العظيم آبادي
22
عون المعبود
ونحوه إلا بهذه الزيادة ، وإنما خص صلى الله عليه وسلم فاطمة بالذكر لأنها أعز أهله عنده ، فأراد المبالغة في تثبيت إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة في ذلك . وفي الحديث منع الشفاعة في الحدود وهو مقيد بما إذا رفع إلى السلطان . وعند الدارقطني من حديث الزبير مرفوعا : " اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي فإذا وصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه " . قال ابن عبد البر : لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان ، وأن على السلطان إذا بلغته أن يقيمها . كذا في إرشاد الساري . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . ( تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ) قال النووي : قال العلماء المراد أنها قطعت بالسرقة وإنما ذكرت العارية تعريفا لها ووصفا لها لا أنها سبب . القطع . قال : وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب